[ 278 ] وروي في الأسير : أنّه يحلّ له أن يتزوّج في بلاد الروم ، ولا يحلّ له في الترك والديلم والخزر . [ 279 ] 4 - سئل الباقر عليه السلام عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة ، إنّما يحلّ بينهنّ ( 1 ) نكاح البله . [ 280 ] وقال له رجل : إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن ليس على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ؟ قيل : وما البله ؟ قال : هنّ المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه . [ 281 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة . [ 282 ] 6 - قال الباقر عليه السلام : إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما . وحمل على إسلامه أوّلا ، أو في عدّتها . [ 283 ] وروي في النصرانيّ يتزوّج النصرانيّة ثمّ يسلمان : إنّهما على نكاحهما الأوّل . [ 284 ] وسئل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة فتسلم ، هل يحلّ لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحلّ له . [ 285 ] 7 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل المسلم ، يتزوّج المجوسيّة ؟ فقال : لا ، ولكن إن كان له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطاب ولدها .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 208
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠٨
هامش
[ 278 ] الوسائل 14 : 413 / 4 .
[ 279 ] الوسائل 14 : 414 / 1 .
( 1 ) الوسائل : منهنّ .
[ 280 ] الوسائل 14 : 414 / 2 .
[ 281 ] الوسائل 14 : 415 / 1 .
[ 282 ] الوسائل 14 : 416 / 2 .
[ 283 ] الوسائل 14 : 417 / 6 .
[ 284 ] الوسائل 14 : 417 / 5 .
[ 285 ] الوسائل 14 : 418 / 1 .