[ 73 ] وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها : أنّه لا يحلّ بيعها . [ 74 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ( 1 ) ؟ قال : إذا أرضعته عتق . العاشرة : في أنّ من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع وقد مرّ دليله ويأتي في العتق . الحادية عشرة : في إرضاع المرأة العناق والجدي بلبنها . [ 75 ] سئل الصادق عليه السلام عن جدي رضع من امرأة حتّى اشتدّ ( 1 ) عظمه ونبت لحمه ، قال : لا بأس بلحمه . [ 76 ] وكتب رجل إلى العسكري عليه السلام : امرأة أرضعت عناقا ( 1 ) بلبن نفسها حتّى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضعت ، يجوز أن يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب عليه السلام : فعل مكروه ، ولا بأس به . الثانية عشرة : في إرضاع الجارية ولد سيّدها ، وأنّها تصير أمّ ولد يكره بيعها ولا يحرم . [ 77 ] قال رجل لعليّ عليه السلام : إنّ أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، فقال : خذ بيدها فقل : من يشتري منّي أمّ ولدي ؟ [ 78 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل كانت له خادم ، فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أمّ ولده ابنة خادمه ، فصار الرجل أبا لبنت الخادم
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 176
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧٦
هامش
[ 73 ] الوسائل 14 : 308 / 3 .
[ 74 ] الوسائل 14 : 308 / 4 .
( 1 ) أثبتناه من الوسائل والبحار ، وفي الأصل :
ما حالها .
[ 75 ] الوسائل 14 : 308 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من الوسائل والتهذيب ، وفي الأصل :
يشتدّ .
[ 76 ] الوسائل 14 : 308 / 1 .
( 1 ) العناق : الأنثى من أولاد المعزى إذا أتت عليها سنة ( اللسان : عنق ) .
[ 77 ] الوسائل 14 : 309 / 1 .
[ 78 ] الوسائل 14 : 309 / 2 .