تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

الفصل الثاني : فيما يحرم بالرضاع ومسائله اثنتا عشرة الأولى : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلَّا ما استثني . [ 13 ] قال عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . [ 14 ] وقال الصادق عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة . [ 15 ] وقال عليه السلام : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع . أقول : يستثني من ذلك الأخت من الأمّ وبنتها ، وبنت الأخ من الأمّ والعمّة منها والخالة لما يأتي من اشتراط اتّحاد الفحل ، واستثنى بعضهم صورا أخرى لا حاجة إليها ، لأنّ التحريم هناك بالمصاهرة لا بالنسب . الثانية : في شروط تحريم الرضاع وهي اثنتا عشرة . 1 - الكمّيّة وهي رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة فصاعدا . [ 16 ] قيل للباقر عليه السلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم من ( 1 ) الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات ، من امرأة واحدة من لبن فحل لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحهما . [ 17 ] وسئل الصادق عليه السلام ، ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قيل : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، إنّها لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات .

هامش
[ 13 ] الوسائل 14 : 280 / 1 .
[ 14 ] الوسائل 14 : 281 / 2 .
[ 15 ] الوسائل 14 : 281 / 5 .
[ 16 ] الوسائل 14 : 282 / 1 .
( 1 ) ليس في الوسائل والتهذيب .
[ 17 ] الوسائل 14 : 283 / 2 .