يكره ويورث العمى . [ 128 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ، قال : لا بأس به إلَّا أنّه يورث العمى . [ 129 ] وروي : لا ينظر الرجل إلى فرج امرأته ، وليغضّ بصره ، فإنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد . 2 - الكلام بغير الذكر والدعاء . [ 130 ] قال عليه السلام : يا عليّ ، لا تتكلَّم عند الجماع ، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس . [ 131 ] وقال عليّ عليه السلام : إذا أتى أحدكم زوجته فليقلّ الكلام ، فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس . وقد مرّ استحباب الذكر والدعاء عند الجماع . [ 132 ] وروي : أنّ ذكر الله حسن على كلّ حال . 3 - استقبال القبلة واستدبارها . [ 133 ] قيل للصادق عليه السلام : أجامع وأنا عريان ؟ فقال : لا ، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها . [ 134 ] وعن عليّ عليه السلام : أنّه كره أن يجامع الرجل ممّا يلي القبلة . [ 135 ] ونهى أن يجامع الرجل مستقبل القبلة ، وعلى ظهر طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 4 - التعرّي حال الجماع لما مرّ .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 119
مساهمون: الحر العاملي
ص١١٩
هامش
[ 128 ] الوسائل 14 : 85 / 3 .
[ 129 ] الوسائل 14 : 85 / 5 .
[ 130 ] الوسائل 14 : 87 / 3 .
[ 131 ] الوسائل 14 : 87 / 4 .
[ 132 ] الوسائل 14 : 1177 / 2 .
[ 133 ] الوسائل 14 : 98 / 1 .
[ 134 ] الوسائل 14 : 98 / 5 .
[ 135 ] الوسائل 14 : 98 / 3 .