[ 61 ] وروي : أنّ زفاف فاطمة عليها السلام كان بالليل ، وأنّها ركبت بغلة شهباء ( 1 ) . [ 62 ] وروي : لا سهر إلَّا في ثلاث : متهجّد بالقرآن ، أو في طلب العلم ، أو عروس تهدى إلى زوجها . [ 63 ] 2 - بلغ الباقر عليه السلام إنّ رجلا تزوّج [ امرأة ] ( 1 ) في ساعة حارّة عند نصف النهار ، فقال : ما أراهما يتّفقان فافترقا . [ 64 ] وتزوّج عليه السلام امرأة ، ثمّ دخل عليها فلم تعجبه فطلَّقها ، فقال له عليّ بن الحسين عليهما السلام : إنّك تزوّجتها في ساعة حارّة . [ 65 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء . [ 66 ] 4 - قال عليه السلام : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين . [ 67 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا تزوّج الرجل الجارية ، وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين . [ 68 ] وقال عليه السلام : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين . [ 69 ] وقال الباقر عليه السلام : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 109
مساهمون: الحر العاملي
ص١٠٩
هامش
[ 61 ] الوسائل 14 : 62 / 4 .
( 1 ) الشهباء : البيضاء ، وقيل : الشهبة البياض الذي غلب على السواد ( اللسان : شهب ) .
[ 62 ] الوسائل 14 : 63 / 5 .
[ 63 ] الوسائل 14 : 63 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج .
[ 64 ] الوسائل 14 : 63 / 2 .
[ 65 ] الوسائل 14 : 64 / 1 .
[ 66 ] الوسائل 14 : 70 / 3 .
[ 67 ] الوسائل 14 : 70 / 1 .
[ 68 ] الوسائل 14 : 72 / 10 .
[ 69 ] الوسائل 14 : 70 / 4 .