تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

[ 245 ] وروي : وكيف لا يحظر عليها الرزق ، وما أصابه فهو لربّ آجره . [ 246 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الإجارة فقال : صالح ، لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ( 1 ) ، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه . [ 247 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول : اشتر لي كذا وكذا وما ( 1 ) ربحت فبيني وبينك ، قال : إذا أذن له الذي استأجره ، فليس به بأس . [ الفصل ] الرابع : فيما يستحبّ الاكتساب به وهو كثير نذكر ( 1 ) منه اثني عشر 1 - كون الإنسان صيقلا لما مرّ . 2 - الغزل للمرأة . [ 248 ] قال أمير المؤمنين عليه السلام لامرأة : ما ( 1 ) تصنعين ؟ قالت : أغزل ، قال : أما إنّه أحلّ الكسب . [ 249 ] وروي : من أحلّ الكسب . [ 250 ] وروي : نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة . 3 - كتابة العلم . [ 251 ] قال الصادق عليه السلام : اكتب وبثّ علمك في إخوانك . [ 252 ] وقال عليه السلام : اكتبوا فإنّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا .

هامش
[ 245 ] الوسائل 12 : 176 / 4 .
[ 246 ] الوسائل 12 : 176 / 2 .
( 1 ) ش : طاعته .
[ 247 ] الوسائل 12 : 176 / 5 .
( 1 ) الأصل : فما .
( 1 ) ش : ونذكر .
[ 248 ] الوسائل 12 : 174 / 1 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 249 ] الوسائل 12 : 174 / 1 .
[ 250 ] الوسائل 12 : 174 / 2 .
[ 251 ] الوسائل 12 : 56 / 18 .
[ 252 ] الوسائل 12 : 56 / 16 .