تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

10 - يحرم بيع النرد ونحوه لما مرّ . [ 209 ] ونهى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن بيع النرد . 11 - تحرم الأجرة على الملاهي والرهان عليها لما تقدّم ويأتي . [ 210 ] وسئل الرضا عليه السلام عن الميسر ، قال : التفل من كلّ شيء ، قال : والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم . 12 - يحرم حضور مجالس اللهو لما تقدّم عموما وخصوصا . [ الفصل ] الثالث : فيما يكره الاكتساب به ، وهنا اثنا عشر حكما ( 1 ) 1 - يكره كسب الحجّام مع الشرط ، ويستحبّ صرفه في علف الدوابّ ، وتكره المشارطة له لا للمحجوم ، ولا بأس بإعطائه ، وقد مرّ أنّ كسب الحجّام من السحت ، وينبغي حمله على الكراهة لما يأتي . [ 211 ] وقال ( 1 ) عليه السلام : إنّي أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله جزّارا ، أو حجّاما ، أو صائغا . [ 212 ] وسئل الباقر عليه السلام عن كسب الحجّام ، فقال : لا بأس به إذا لم يشارط . [ 213 ] وقال عليه السلام : احتجم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ، ولو كان حراما ، ما أعطاه . [ 214 ] وقال رجل للصادق عليه السلام : إنّي أعمل عملا وقد سألت عنه فزعموا أنّه مكروه ، وأنا أحبّ أن أسألك فإن كان مكروها ، انتهيت عنه وعملت

هامش
[ 209 ] الوسائل 12 : 242 / 6 .
[ 210 ] الوسائل 12 : 243 / 9 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 211 ] الوسائل 12 : 72 / 8 .
( 1 ) ش : قال .
[ 212 ] الوسائل 12 : 71 / 1 .
[ 213 ] الوسائل 12 : 72 / 7 .
[ 214 ] الوسائل 12 : 72 / 5 .