12 - المساعدة على سائر المحرّمات لما تقدّم ويأتي . الرابع : ما يتعلَّق بالغناء وأحكامه اثنا عشر 1 - يحرم بيع المغنّية وشراؤها إلَّا أن يمنعها منه لما مرّ عموما وخصوصا ولما يأتي . [ 22 ] وسئل الصادق عليه السلام عن بيع الجواري المغنّيات ، فقال : شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق . [ 23 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل عنده جوار ( 1 ) مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل له عليه السلام ثلثها ، فقال عليه السلام : لا حاجة لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت . [ 24 ] وقال له رجل : إنّ رجلا أوصى ببيع جوار ( 1 ) له مغنّيات ، وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ ، وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت ، وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت . [ 25 ] وقال له رجل : أشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر ، وبع . أقول : هذا محمول على منعها من الغناء ، أو على التقيّة . [ 26 ] وسئل الرضا عليه السلام عن شراء المغنّية ، فقال : قد يكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها إلَّا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار . [ 27 ] وكتب صاحب الزمان عليه السلام إلى رجل : أمّا ما وصلتنا به فلا قبول
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 33
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٣
هامش
[ 22 ] الوسائل 12 : 88 / 7 .
[ 23 ] الوسائل 12 : 87 / 4 .
( 1 ) ش : جواري .
[ 24 ] الوسائل 12 : 87 / 5 .
( 1 ) ش : جواري .
[ 25 ] الوسائل 12 : 86 / 1 .
[ 26 ] الوسائل 12 : 88 / 6 .
[ 27 ] الوسائل 12 : 86 / 3 .