[ 10 ] روي : في القيّم ( 1 ) إذا قبض . [ 11 ] وعن صاحب الزمان عليه السلام في الوقف على الناحية ، كلَّما لم يسلَّم فصاحبه فيه بالخيار ، وكلَّما سلَّم فلا خيار فيه لصاحبه ، احتاج أو لم يحتج . الرابع : فيمن تصدّق على ولده ثمّ أراد إدخال ( 1 ) غيرهم [ 12 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، إله ( 1 ) أن يدخل معهم من ولده ( 1 ) غيرهم بعد أن أبانه بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك ، إلَّا أن يشترط أنّه من ولد له ( 1 ) ، فهو مثل من تصدّق عليه فذلك ( 1 ) له . [ 13 ] وروي : الجواز مطلقا . وحمل على الاشتراط ، وعلى عدم القبض . الخامس : في بيع الوقف [ 14 ] قيل لأبي الحسن عليه السلام : اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي ( 1 ) درهم ، فلمّا وفّرت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلَّة في ملكك ، ادفعها إلى من أوقفت ( 1 ) عليه ، قال : لا أعرف لها ربّا ، قال : تصدّق بغلَّتها . [ 15 ] وروي : لعن من باع الوقف .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 323
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٢٣
هامش
[ 10 ] الوسائل 13 : 298 / 4 .
( 1 ) ش : في اليتيم .
[ 11 ] الوسائل 13 : 300 / 8 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 12 ] الوسائل 13 : 300 / 1 .
( 1 ) ش : بعض ولد ، إله .
( 1 ) ش : ولد .
( 1 ) ش : من أولد له .
( 1 ) الأصل : فداك .
[ 13 ] الوسائل 13 : 301 / 2 .
[ 14 ] الوسائل 13 : 303 / 1 .
( 1 ) ش : بألف .
( 1 ) ش : في ملك ادفعها إلى من أوقف .
[ 15 ] الوسائل 13 : 303 / 2 .