تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

الكتاب الثالث : كتاب الضمان والكفالة والحوالة ، ( 1 ) وفصوله اثنا عشر الأوّل : أنّه لا غرم على الضامن ، بل يرجع على المضمون عنه ويأتي [ 1 ] وقيل لأبي الحسن عليه السلام : قول الناس : الضامن غارم ، فقال : ليس على الضامن غرم ، إنّما الغرم على من أكل المال . الثاني : في اشتراط رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه ، وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته [ 2 ] قال عليه السلام : من ضمن لأخيه حاجة ، لم ينظر اللَّه عزّ وجلّ في حاجته حتّى يقضيها . [ 3 ] وروي : أنّ رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصلّ عليه النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وقال : صلَّوا على صاحبكم حتّى ضمنها بعض قرابته . [ 4 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن

هامش
( 1 ) كتاب الضمان وفيه : 25 حديثا .
[ 1 ] الوسائل 13 : 149 / 1 .
[ 2 ] الوسائل 13 : 150 / 3 .
[ 3 ] الوسائل 13 : 150 / 2 .
[ 4 ] الوسائل 13 : 149 / 1 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 245 | الحر العاملي