الثاني : في أحكام السلف وهي اثنا عشر 1 - يصحّ السلف في كلّ ما يمكن ضبطه بالوصف لما مرّ . [ 16 ] 2 - سئل الباقر عليه السلام عن السلف في اللحم ، قال : لا تقربنّه فإنّه يعطيك مرّة السمين ، ومرّة التاوي ( 1 ) ، ومرّة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد . [ 17 ] وسئل عليه السلام عن السلف في روايا الماء ، فقال : لا تقربنّها فإنّه يعطيك مرّة ناقصة ، ومرّة كاملة ، ولكن اشترها معاينة وهو أسلم لك وله . 3 - يجوز تعدّد الأجل لأجزاء ( 1 ) المبيع لما مرّ في أحكام العقود . [ 18 ] وقيل للصادق عليه السلام : رجل اشترى الجلود من القصّاب ، فيعطيه كلّ يوم شيئا معلوما ، فقال : لا بأس به . [ 19 ] 4 - قال عليّ عليه السلام : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن . [ 20 ] وقال الصادق عليه السلام : لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن . [ 21 ] 5 - قال عليه السلام : لا يباع الدين بالدين . [ 22 ] وروي فيمن له على رجل دراهم : أنّه لا بأس أن يبيعه بها طعاما إلى أجل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 209
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠٩
هامش
[ 16 ] الوسائل 13 : 57 / 1 .
( 1 ) ش : المتساوي - التوى : هلاك المال ، والتاوي : أي الضعيف الهالك ( المجمع : توي ) .
[ 17 ] الوسائل 13 : 57 / 1 .
( 1 ) ش : لأجل .
[ 18 ] الوسائل 13 : 59 / 7 .
[ 19 ] الوسائل 13 : 63 / 1 .
[ 20 ] الوسائل 13 : 63 / 3 .
[ 21 ] الوسائل 13 : 64 / 2 .
[ 22 ] الوسائل 13 : 64 / 1 .