تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

يجوز إلَّا مثلا بمثل ، ثمّ قال : إنّ الشعير من الحنطة . [ 29 ] وقال عليه السلام : الحنطة بالشعير رأسا برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر . [ 30 ] وسئل عليه السلام عن الحنطة والشعير ، فقال : إذا كانا سواء ، فلا بأس . [ 31 ] وسئل عليه السلام عن الحنطة والدقيق ، فقال : إذا كانا سواء ، فلا بأس . [ 32 ] وقال عليّ عليه السلام : لا تبع الحنطة والشعير إلَّا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير . التاسع : في حكم الدقيق والسويق [ 33 ] سئل الباقر عليه السلام عن البرّ بالسويق ، فقال : مثلا بمثل لا بأس ، قيل : إنّه يكون له ريع أو يكون له فضل ، قال : أليس له مؤنة ؟ قيل : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان ، فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد . [ 34 ] وقال عليه السلام : الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، والسويق بالسويق مثلا بمثل لا بأس به . العاشر : في تحريم الربا في القرض ( 1 ) ، بأن يشترط ( 1 ) النفع وقد مرّ دليله ويأتي في محلَّه [ 35 ] وروي : لا يجوز أن تقرض ثمرة ( 1 ) وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي

هامش
[ 29 ] الوسائل 12 : 438 / 3 .
[ 30 ] الوسائل 12 : 439 / 6 .
[ 31 ] الوسائل 12 : 439 / 6 .
[ 32 ] الوسائل 12 : 439 / 8 .
[ 33 ] الوسائل 12 : 440 / 1 .
[ 34 ] الوسائل 12 : 440 / 2 .
( 1 ) ش : بالقرض .
( 1 ) الأصل : بأن يشرط .
[ 35 ] الوسائل 12 : 442 / 1 .
( 1 ) ش : تمره .