وبينك ، قال : لا بأس . [ 80 ] وقال له رجل : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدوابّ أو الغلام أو الخادم ، ونجعل له جعلا ، فقال : لا بأس به . [ 81 ] واشترى له عليه السلام رجل جارية فناوله أربعة دنانير ، وقال : لا تأخذ من البائع . [ 82 ] وروي : لتأخذنّ من البائع . [ 83 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر ، قال : هذه أجرة لا بأس بها . [ 84 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يقول للرجل : أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا ، وتجعل لي فيه ( 1 ) شيئا على أن أشتري منك ، فكره ذلك . [ الفصل ] السابع : في عدم ضمان الدلَّال إلَّا مع التفريط أو الشرط [ 85 ] كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه ، فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ، من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال الآمر . [ 86 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك ، إنّما أخاف ( 1 ) أن يغرموه أكثر ممّا يصيب
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 155
مساهمون: الحر العاملي
ص١٥٥
هامش
[ 80 ] الوسائل 12 : 395 / 6 .
[ 81 ] الوسائل 12 : 393 / 1 .
[ 82 ] الوسائل 12 : 393 / 2 .
[ 83 ] الوسائل 12 : 395 / 3 .
[ 84 ] الوسائل 12 : 395 / 5 .
( 1 ) ش : وتجعل فيه .
[ 85 ] الوسائل 12 : 393 / 1 .
[ 86 ] الوسائل 12 : 393 / 2 .
( 1 ) ش : إنّما خاف .