[ 29 ] وقال عليه السلام : غبن المؤمن حرام .
فصل : أحكام الخيار اثنا عشر
1 - يسقط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان وإن عاد ولو بقصد سقوطه لما مرّ . [ 30 ] وقال الباقر عليه السلام : إنّي ابتعت أرضا فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطى ثمّ رجعت ، فأردت أن يجب البيع حين افترقنا ( 1 ) . [ 31 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا ، فقال : وجب البيع . 2 - يسقط خيار الحيوان بتصرّف المشتري وإحداثه فيه . [ 32 ] قال الصادق عليه السلام : الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، اشترط أو لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيّام ، فذلك رضا منه فلا شرط له ، قيل : وما الحدث ؟ قال ( 1 ) : إن لامس ، أو قبّل ، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . [ 33 ] وكتب رجل إلى العسكري عليه السلام في الرجل يشتري من رجل دابّة ، فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو النعل ( 1 ) ، أو ركب ظهرها فراسخ ، إله أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي فيها الخيار بعد الحدث الذي أحدث فيها ، أو الركوب الذي ركبها فراسخ ؟ فوقّع عليه السلام : إذا أحدث فيها حدثا ، فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه .