تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

[ 63 ] وسئل عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : إنّما أرض الخراج للمسلمين ، فقيل : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلَّا أن يستحيي من عيب ذلك . الحادي عشر : في أنّ لمالك الأرض أن يبيع العلف الذي فيها ، وأن يحميه إذا احتاج إليه [ 64 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن الضياع فيها مراعي وللرجل غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي ، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه ، فله أن يحمي ويصيّر ذلك إلى ما يحتاج إليه . [ 65 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يبيع المراعي ، فقال : إذا كانت الأرض أرضه ، فلا بأس . [ 66 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع ، فقال : ليس له أن يبيع جبله من أخيه لأنّ الجبل ليس جبله ، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - قد روي في صيغة البيع لفظ الماضي كما مرّ في بيع القصب ، وفي بيع المصحف ، ووردت ( 1 ) صيغة المضارع ، ويحتمل كونه قبل الإيجاب . [ 67 ] وروي في بيع المرابحة : إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام .

هامش
[ 63 ] الوسائل 12 : 275 / 9 .
[ 64 ] الوسائل 12 : 276 / 1 .
[ 65 ] الوسائل 12 : 276 / 1 .
[ 66 ] الوسائل 12 : 276 / 2 .
( 1 ) ش : وردت .
[ 67 ] الوسائل 12 : 376 / 4 .