[ 14 ] 7 - روي : أنّ من قام بشرائط اللَّه في الجهاد ، فهو مأذون له فيه وإلَّا فلا ، وأنّه لا يكون داعيا إلى اللَّه من خالف أمر اللَّه ، وأنّ من شروطها ما ذكر في الآية : « التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ » ( 1 ) إلى آخرها ، وأنّه لم يؤمر بالقتال إلَّا أصحاب هذه الشروط . [ 15 ] وروي : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه ، وفي المسلمين ( 1 ) من هو أعلم منه ، فهو ضالّ متكلَّف . [ 16 ] وروي : لا تقاتلنّ أحدا حتّى تدعوه إلى الإسلام . [ 17 ] وروي : ( قال رجل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم ؟ فقال : ) ( 1 ) إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا ، فإنّك تجتزئ بذلك ، وإن لم يقاتلوا ، فلا يسعك قتالهم حتّى تدعوهم . 8 - لا يجوز الجهاد مع غير الإمام العادل ( 1 ) إلَّا ما استثني . [ 18 ] قيل للصادق عليه السّلام : إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : هو ( 1 ) كذلك هو كذلك . [ 19 ] وقال أبو جعفر الثاني عليه السّلام : لا أعلم في هذا الزمان جهادا إلَّا الحجّ ، والعمرة ، والجوار . [ 20 ] وقيل للرضا عليه السّلام : هل من جهاد ، أو هل من رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجّوه .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 521
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٢١
هامش
[ 14 ] الوسائل 11 : 23 / 1 .
( 1 ) التوبة : 112 .
[ 15 ] الوسائل 11 : 28 / 2 .
( 1 ) ش 1 : وفي الناس .
[ 16 ] الوسائل 11 : 30 / 1 .
[ 17 ] الوسائل 11 : 30 / 2 .
( 1 ) ليس في ش 1 .
( 1 ) ش 1 : العامل .
[ 18 ] الوسائل 11 : 32 / 1 .
( 1 ) ش 2 : فقال : نعم هو .
[ 19 ] الوسائل 11 : 33 / 4 .
[ 20 ] الوسائل 11 : 33 / 5 .