وعمرتين . [ 270 ] وروي : يدخل على الميّت في قبره : الصلاة ، والصوم ، والحجّ والصدقة والعتق . [ 271 ] وقالت له امرأة : إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها ؟ قال : نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ، قال : لا ، عليك بالدعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهديّة . [ 272 ] وقال له رجل : إنّ أبويّ هلكا ولم يحجّا ، فما ترى في الحجّ عنهما ؟ فقال : افعل فإنّه يرد لهما . [ 273 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام : عن رجل جعل ثلث حجّته لميّت وثلثيها لحيّ ، فقال : للميّت ، وأمّا للحيّ ، فلا . أقول : حمل على عدم الإجزاء عن الحيّ في الواجب . [ 274 ] وقال رجل لأبي جعفر الثاني عليه السّلام : [ إنّي كنت ] ( 1 ) قد ( 1 ) أردت أن أطوف عنك ، وعن أبيك فقيل لي ( 1 ) : إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم ، فقال : بلى طف ما أمكنك ، فإنّ ذلك جائز ، ثمّ قال له : إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي ، ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به ، قال : وما هو ؟ قال : طفت يوما عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه السّلام ، والرابع عن الحسين عليه السّلام ، والخامس عن عليّ بن الحسين عليه السّلام ، والسادس عن أبي جعفر عليه السّلام ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 49
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٩
هامش
[ 270 ] الوسائل 8 : 139 / 7 .
[ 271 ] الوسائل 8 : 140 / 8 .
[ 272 ] الوسائل 8 : 140 / 11 .
[ 273 ] الوسائل 8 : 140 / 9 .
[ 274 ] الوسائل 8 : 141 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ش .
( 1 ) الأصل ورض : لقد .
( 1 ) ليس في ش .