تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

[ الباب ] الأوّل : في الأحكام العامّة للزيارات ، وهي اثنا عشر ( * ) 1 - يتأكَّد استحباب زيارة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام بعد الحجّ . [ 1 ] قال الباقر عليه السّلام : إنّما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ، ثمّ يأتونا ، فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم . [ 2 ] وقال عليه السّلام : إبدؤوا بمكة واختموا بنا . [ 3 ] وقال عليه السّلام : تمام الحجّ لقاء الإمام . [ 4 ] وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله للحسين عليه السّلام : من زارني حيّا أو ميّتا ، أو زار أباك ، أو زار أخاك ، أو زارك ، كان حقّا عليّ أن أزوره يوم القيامة ، وأخلَّصه من ذنوبه . [ 5 ] وسئل الصادق عليه السّلام ، ما لمن زار أحدا منكم ؟ قال : كمن زار رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . [ 6 ] وقال عليه السّلام : من زارنا بعد مماتنا فكأنّما زارنا في حياتنا .

هامش
( * ) الباب الأوّل وفيه : 21 حديثا
[ 1 ] الوسائل 10 : 252 / 1 .
[ 2 ] الوسائل 10 : 252 / 2 .
[ 3 ] الوسائل 10 : 254 / 8 .
[ 4 ] الوسائل 10 : 256 / 14 .
[ 5 ] الوسائل 10 : 256 / 15 .
[ 6 ] الوسائل 10 : 260 / 24 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 453 | الحر العاملي