وليبت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس ، فلينفر متى شاء . [ 43 ] 6 - قال الصادق عليه السّلام : من أتى النساء في إحرامه ، لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل . [ 44 ] وقال عليه السّلام في قوله تعالى : « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ( 1 ) لمن اتّقى الصيد ، يعني ( 1 ) في إحرامه ، فإن أصابه ، لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل . [ 45 ] وقال عليه السّلام في قوله تعالى : « ومَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » ( 1 ) الكبائر . [ 46 ] وقال الباقر عليه السّلام : لمن اتّقى الرفث والفسوق والجدال ، وما حرّم اللَّه عليه في إحرامه . [ 47 ] 7 - قال الصادق عليه السّلام : إذا أصاب المحرم الصيد ، فليس له ( أن ينفر في النفر الأوّل ، ومن نفر في النفر الأوّل ، فليس له ( 1 ) ) أن يصيب الصيد حتّى ينفر الناس ، وهو قول اللَّه : « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » . : « لِمَنِ اتَّقى » ( 1 ) قال : اتّقى الصيد . [ 48 ] وسئل عليه السّلام عمّن نفر في النفر الأوّل ، متى يحلّ له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث . [ 49 ] 8 - قال الصادق عليه السّلام : يصلَّي الإمام الظهر يوم النفر بمكَّة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 436
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٣٦
هامش
[ 43 ] الوسائل 10 : 225 / 1 .
[ 44 ] الوسائل 10 : 225 / 2 .
( 1 ) البقرة : 203 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 45 ] الوسائل 10 : 227 / 12 .
( 1 ) البقرة : 203 .
[ 46 ] الوسائل 10 : 226 / 7 .
[ 47 ] الوسائل 10 : 225 / 3 .
( 1 ) ليس في ش .
( 1 ) البقرة : 203 .
[ 48 ] الوسائل 10 : 226 / 4 .
[ 49 ] الوسائل 10 : 227 / 1 .