ثمّ الوسطى ، ثم العظمى ( ثمّ الأولى ) ( 1 ) ، قال : يعود فيرمي الوسطى ، ثمّ يرمي جمرة العقبة ، وإن كان من الغد . [ 10 ] 8 - قال أبو الحسن عليه السّلام : إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع ، لم تجزئه ، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها ( وإن كان قد أتمّ ما بعدها ) ( 1 ) ، وإذا رمى شيئا منها أربعا ، بنى ( 1 ) عليها ، وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه . [ 11 ] 9 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ( والثالثة بسبع ) ( 1 ) ، قال : يعيد ، يرميهنّ جميعا بسبع سبع ، ( قيل : فإن رمى الأولى بأربع ، والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ) ( 1 ) ، ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قيل : فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة . [ 12 ] 10 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر من أيّهن نقص ، قال : فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة . [ 13 ] 11 - قال رجل للصادق عليه السّلام : ذهبت أرمي ، وإذا في يدي ستّ حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك . [ 14 ] وروي : أنّه يأخذ حصاة من تحت قدميه ويرمي بها . [ 15 ] 12 - روي : أنّه لا يأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 431
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٣١
هامش
( 1 ) ليس في ش وم .
[ 10 ] الوسائل 10 : 217 / 3 .
( 1 ) ليس في م .
( 1 ) ليس في ش .
[ 11 ] الوسائل 10 : 217 / 2 .
( 1 ) ليس في ش .
( 1 ) ليس في ش .
[ 12 ] الوسائل 10 : 217 / 1 .
[ 13 ] الوسائل 10 : 218 / 2 .
[ 14 ] الوسائل 10 : 217 / 1 .
[ 15 ] الوسائل 10 : 218 / 2 .