[ 182 ] وروي في الهدي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعترّ ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا . [ 183 ] وروي : المساكين هم السؤّال . [ 184 ] وقال عليه السّلام : كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل . [ 185 ] وقال عليه السلام : إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا ، فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا ، فعليه قيمة ما أكل . [ 186 ] وروي : يؤكل من كلّ البدن . [ 187 ] وروي : جواز إطعام الحروريّة من الذبيحة . وحمل على المندوبة ( 1 ) . [ 188 ] وقال عليه السلام : كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي . [ 189 ] وقال عليه السلام : أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حين نحر أن ( 1 ) يؤخذ من كلّ بدنة جذوة من لحمها ، ويطرح في برمة ( 1 ) ثمّ يطبخ ، فأكل وعليّ عليه السلام منها وحسيا ( 1 ) من مرقها ، وقال : قد أكلنا منها جميعا . [ 190 ] وروي في لحوم الأضاحي : يتصدّق بثلث على الجيران ، وثلث على السؤّال ، وثلث يمسك لأهل البيت . [ 191 ] وسئل عليه السلام عن فداء الصيد ، يأكل من لحمه ؟ فقال : يأكل من
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 408
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٠٨
هامش
[ 182 ] الوسائل 10 : 142 / 3 .
[ 183 ] الوسائل 10 : 142 / 3 .
[ 184 ] الوسائل 10 : 143 / 4 .
[ 185 ] الوسائل 10 : 143 / 5 .
[ 186 ] الوسائل 10 : 143 / 7 .
[ 187 ] الوسائل 10 : 143 / 8 .
( 1 ) الأصل : على المندوب .
[ 188 ] الوسائل 10 : 144 / 9 .
[ 189 ] الوسائل 10 : 144 / 11 .
( 1 ) الأصل : أنّه .
( 1 ) البرمة : قدر من حجارة ( اللسان : برم ) .
( 1 ) الحسوة بالضمّ وبالفتح لغة : الجرة من الشراب ملء الفم ممّا يحسى مرّة واحدة ( المجمع :
حسو ) .
[ 190 ] الوسائل 10 : 144 / 13 .
[ 191 ] الوسائل 10 : 145 / 15 .