السابع : في أحكام الذبح والنحر وهي كثيرة تأتي في الصيد والذبائح إن شاء اللَّه ، والذي نذكره هنا اثنى عشر 1 - يستحبّ نحر الإبل معقولة . [ 156 ] سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها صَوافَّ » ( 1 ) قال : ذلك حين تصفّ للنحرير بط يديها ( 1 ) ما بين الخفّ إلى الركبتين ( 1 ) ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض . [ 157 ] وروي : أنّ البدنة تنحر معقولة يدها اليسرى . 2 - يستحبّ نحرها قائمة من قبل اليمين . [ 158 ] سئل الصادق عليه السلام ، كيف تنحر البدنة ؟ فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين . [ 159 ] وروي : أنّه يقوم من جانب يدها اليمنى . [ 160 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن البدنة ، كيف ينحرها ، قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها ، وإن شاء قائمة ، وإن شاء باركة . [ 161 ] 3 - قال الصادق عليه السّلام : النحر في اللبّة ( 1 ) ، والذبح في الحلق . 4 - يستحبّ مباشرة الذبح بنفسه حتّى المرأة . [ 162 ] روي : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وعليّا عليه السّلام نحرا الهدي
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 404
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٠٤
هامش
[ 156 ] الوسائل 10 : 134 / 1 .
( 1 ) الحجّ : 36 .
( 1 ) ش : يداها .
( 1 ) ش : إلى الركبة .
[ 157 ] الوسائل 10 : 135 / 3 .
[ 158 ] الوسائل 10 : 135 / 2 .
[ 159 ] الوسائل 10 : 135 / 3 .
[ 160 ] الوسائل 10 : 135 / 5 .
[ 161 ] الوسائل 10 : 135 / 4 .
( 1 ) اللبّة بفتح اللام والتشديد : المنحر وموضع القلادة ( المجمع : لبب ) .
[ 162 ] الوسائل 10 : 136 / 3 .