تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

بأس به . 7 - يستحبّ المشي إلى رمي الجمار ورميها ماشيا . [ 21 ] كان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يرمي ( 1 ) الجمار ماشيا . [ 22 ] وكان عليّ بن الحسين عليه السّلام يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار . [ 23 ] وكان أبو جعفر الثاني عليه السلام يمشي يوم النحر حتّى يرمي الجمرة ، ثمّ ينصرف راكبا . 8 - يستحبّ الرمي عند الزوال ويجوز من طلوع الشمس إلى غروبها وليلا مع العذر . [ 24 ] قال الصادق عليه السّلام : ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس . [ 25 ] وقال عليه السّلام : ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . [ 26 ] وسئل عليه السّلام ، متى يكون الرمي ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس . [ 27 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ، ويضحّي بالليل ، ويفيض بالليل . [ 28 ] وقال عليه السّلام : رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا . [ 29 ] وقال عليه السّلام : كره رمي الجمار بالليل . [ 30 ] وسئل عليه السّلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل ، من هو ؟ قال :

هامش
[ 21 ] الوسائل 10 : 74 / 1 .
( 1 ) الأصل : رمى .
[ 22 ] الوسائل 10 : 74 / 2 .
[ 23 ] الوسائل 10 : 75 / 4 .
[ 24 ] الوسائل 10 : 78 / 1 .
[ 25 ] الوسائل 10 : 78 / 2 .
[ 26 ] الوسائل 10 : 78 / 1 .
[ 27 ] الوسائل 10 : 80 / 1 .
[ 28 ] الوسائل 10 : 80 / 2 .
[ 29 ] الوسائل 10 : 80 / 5 .
[ 30 ] الوسائل 10 : 81 / 7 .