تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

الباب العاشر ( * ) في أفعال منى يوم النحر ، وهي ثلاثة : الرمي ، والذبح ، والحلق أمّا الرمي فأحكامه اثنا عشر 1 - يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر مقدّما على الذبح والحلق وقد مرّ . [ 1 ] وروي عن أحدهما عليهما السلام : أيّ امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل ، فلا بأس ، فليرم الجمرة ، ثمّ ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصّر المرأة ، ويحلق الرجل . [ 2 ] وروي : إنّما أمر برمي الجمار لأنّ إبليس كان يتراءى لإبراهيم في موضع الجمار ، فيرجمه ( 1 ) إبراهيم فجرت [ بذلك ] ( 1 ) السنّة . [ 3 ] وروي : الحاجّ إذا رمى الجمار ، خرج من ذنوبه . 2 - تستحبّ الطهارة لرمي الجمار ولا يجب . [ 4 ] سئل الباقر عليه السّلام عن الجمار ، فقال : لا ترم الجمار إلَّا وأنت على طهر .

هامش
( * ) الباب العاشر وفيه : 306 أحاديث .
[ 1 ] الوسائل 10 : 68 / 2 .
[ 2 ] الوسائل 10 : 68 / 5 .
( 1 ) الأصل : فرجمه .
( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل .
[ 3 ] الوسائل 10 : 69 / 8 .
[ 4 ] الوسائل 10 : 69 / 1 .