الثاني : من أوصى بحجّة الإسلام ، قضيت عنه من بلده ، فإن قصرت التركة فمن أقرب الأماكن إليه [ 204 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلَّا خمسين درهما ، قال : يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من قرب . [ 205 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده ، قال : فيعطي في الموضع الذي يحجّ به عنه . [ 206 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجّة ، قال : يحجّ بها عنه رجل ( 1 ) من موضع ( 1 ) يبلغه . [ 207 ] وقال عليه السّلام في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة : أنّها تجزي عنه حجّته من دون الوقت . [ 208 ] وسئل الرضا عليه السّلام عن رجل يموت فيوصي بالحجّ ، من أين يحجّ عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة . [ 209 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل مات وأوصى بحجّة ، أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس . وحمل على المندوب ، وعلى قصور التركة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 38
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٨
هامش
[ 204 ] الوسائل 8 : 117 / 1 .
[ 205 ] الوسائل 8 : 117 / 2 .
[ 206 ] الوسائل 8 : 118 / 5 .
( 1 ) ليس في ش .
( 1 ) الأصل : من حين .
[ 207 ] الوسائل 8 : 118 / 6 .
[ 208 ] الوسائل 8 : 117 / 3 .
[ 209 ] الوسائل 8 : 117 / 4 .