[ 30 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا بأس أن تقضي المناسك كلَّها على غير وضوء إلَّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل . [ 31 ] وروي : أنّ الحائض تسعى . [ 32 ] وروي : أنّها لا تسعى . وحمل على الكراهة مع سعة الوقت . [ 33 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، قال : لا بأس . [ 34 ] وروي : أنّه لا يسعى إلَّا على وضوء . [ 35 ] وروي : أنّه لا يصلح أن يقضي شيئا من المناسك على غير وضوء . وحملا ( 1 ) على الاستحباب . 7 - يجوز الركوب في السعي ، والمشي أفضل ، فإن حمله إنسان ، أجزأ عنهما لما مرّ . [ 36 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن السعي بين الصفا والمروة على الدابّة ، قال : نعم ، وعلى المحمل . [ 37 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابّة وعلى بعير ، فقال : لا بأس بذلك . [ 38 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يفعل ذلك ، فقال : لا بأس به ، والمشي أفضل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 350
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٥٠
هامش
[ 30 ] الوسائل 9 : 530 / 1 .
[ 31 ] الوسائل 9 : 530 / 5 .
[ 32 ] الوسائل 9 : 531 / 7 .
[ 33 ] الوسائل 9 : 530 / 4 .
[ 34 ] الوسائل 9 : 531 / 7 .
[ 35 ] الوسائل 9 : 531 / 8 .
( 1 ) ش : حمل .
[ 36 ] الوسائل 9 : 532 / 1 .
[ 37 ] الوسائل 9 : 532 / 3 .
[ 38 ] الوسائل 9 : 532 / 3 و 4 .