11 - يستحبّ عود الموسر إلى الحجّ في كلّ خمس سنين ، بل أربع ، ويكره تركه أكثر من ذلك . [ 175 ] قال الصادق عليه السّلام : من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربّه وهو موسر ، أنّه لمحروم . [ 176 ] وروي : أنّ اللَّه يقول : إنّ عبدا أحسنت إليه وأجملت إليه فلم يزرني في هذا المكان [ في كلّ خمس سنين ] ( 1 ) ، لمحروم . [ 177 ] وروي : في كلّ أربع . 12 - تستحبّ الاستدانة للحجّ إذا كان له وفاء . [ 178 ] قال رجل للصادق عليه السّلام : إنّي رجل ذو دين ، أفأتديّن ( 1 ) وأحجّ ؟ فقال : نعم ، هو أقضى للدين . [ 179 ] وسئل عليه السّلام عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحجّ ؟ قال : نعم . [ 180 ] وقال عليه السّلام : الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين . [ 181 ] وروي في الرجل يستقرض ويحجّ : إن كان له وجه في مال ، فلا بأس . [ 182 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإسلام ، قال : نعم ، إنّ اللَّه سيقضي عنه إن شاء اللَّه . تتمّة : فيها اثنا عشر حكما [ 183 ] 1 - قال الصادق عليه السّلام : لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 34
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٤
هامش
[ 175 ] الوسائل 8 : 98 / 1 .
[ 176 ] الوسائل 8 : 98 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ .
[ 177 ] الوسائل 8 : 99 / 4 .
[ 178 ] الوسائل 8 : 99 / 1 .
( 1 ) الأصل وش : فأتديّن .
[ 179 ] الوسائل 8 : 99 / 2 .
[ 180 ] الوسائل 8 : 100 / 4 .
[ 181 ] الوسائل 8 : 100 / 5 .
[ 182 ] الوسائل 8 : 100 / 8 .
[ 183 ] الوسائل 8 : 101 / 1 .