مسكينا في يده . [ 475 ] وروي في المحرم يقلع ضرسه : يهريق [ دما ] ( 1 ) . العاشر : في كفّارة القمّلة [ 476 ] سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم ينزع ( 1 ) القمّلة عن جسده فيلقيها ، قال : يطعم مكانها طعاما . [ 477 ] وروي : إن قتل شيئا من ذلك خطأ ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده . [ 478 ] وروي : نهى المحرم إذا وقعت من رأسه قمّلات ، وقد حكَّه عن أن يردّها ، وأمره بأن يتصدّق بكفّ من طعام . [ 479 ] وروي : لا شيء [ عليه ] ( 1 ) في القمّلة . وحمل على النسيان ، وعلى ما إذا كانت تؤذيه . الحادي عشر : في كفّارة الاقتتال [ 480 ] سئل الصادق عليه السّلام عن رجلين اقتتلا ، وهما محرمان ، ما الذي يلزمهما ؟ قال : على كلّ واحد منهما دم . الثاني عشر : في كفّارة شجر الحرم [ 481 ] سئل الصادق عليه السّلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال :
هامش
[ 475 ] الوسائل 9 : 302 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل .
[ 476 ] الوسائل 9 : 297 / 2 .
( 1 ) الأصل : نزع .
[ 477 ] الوسائل 9 : 297 / 3 .
[ 478 ] الوسائل 9 : 297 / 4 .
[ 479 ] الوسائل 9 : 298 / 6 .
( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل .
[ 480 ] الوسائل 9 : 301 / 1 .
[ 481 ] الوسائل 9 : 301 / 1 .