[ 441 ] وروي في محرم كانت به قرحة ، فداواها بدهن بنفسج : إن كان فعله بجهالة ، فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد ، فعليه دم شاة يهريقه . [ 442 ] وروي : أنّه ( 1 ) إذا لم يعلم ، فلا شيء عليه . السادس : في كفّارة تغطية الرأس [ 443 ] روي : أنّ المحرم إذا غطَّى رأسه ، فليطعم مسكينا في يده . [ 444 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن محرم غطَّى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ، ولا شيء عليه . السابع : في كفّارة التظليل [ 445 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الظلّ للمحرم من أذى مطر ، أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى . [ 446 ] وقيل للرضا عليه السّلام : المحرم يظلَّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به ؟ قال : نعم ، قيل : كم الفداء ؟ قال : شاة . [ 447 ] وروي : ويذبحها بمنى . وحمل على إحرام الحجّ . [ 448 ] وروي : يتصدّق بمدّ لكلّ يوم . وحمل على العجز عن الفداء ، وعلى التخيير .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 294
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٩٤
هامش
[ 441 ] الوسائل 9 : 285 / 5 .
[ 442 ] الوسائل 9 : 285 / 7 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 443 ] الوسائل 9 : 286 / 1 .
[ 444 ] الوسائل 9 : 286 / 2 .
[ 445 ] الوسائل 9 : 287 / 3 .
[ 446 ] الوسائل 9 : 287 / 5 .
[ 447 ] الوسائل 9 : 288 / 6 .
[ 448 ] الوسائل 9 : 288 / 8 .