الفداء . [ 302 ] وقال عليه السلام : ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، إلَّا الصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهل كان أو بعمد . [ 303 ] وسئل الرضا عليه السّلام عن محرم يصيب الصيد بجهالة ، قال : عليه كفّارة ، قيل : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأيّ شيء الخطأ عندك ؟ قال : يرمي هذه النخلة فيصيب ( 1 ) نخلة أخرى ، فقال : نعم ، هذا الخطأ وعليه الكفّارة . [ 304 ] روي : إن رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين ، فإنّ عليه كفّارتين جزاؤهما . السادس : في الاشتراك في الصيد ، وقد تقدّم حكم الاشتراك في إضرام النار ، إذا وقع فيها صيد [ 305 ] وقال الصادق عليه السّلام ( 1 ) : إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيده ، أو أكلوا منه ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته ( 1 ) . [ 306 ] وقال عليه السّلام : وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة ، فإن اجتمعوا في صيد ، فعليهم مثل ذلك . [ 307 ] وسئل عليه السّلام عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها ، فقال : على كلّ إنسان منهم شاة . [ 308 ] [ وسئل عليه السلام على صيد أكله قوم محرمون ، قال : عليهم شاة
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 274
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧٤
هامش
[ 302 ] الوسائل 9 : 226 / 1 .
[ 303 ] الوسائل 9 : 226 / 1 .
( 1 ) ش : نرمي هذه النخلة فنصيب .
[ 304 ] الوسائل 9 : 227 / 6 .
[ 305 ] الوسائل 9 : 209 / 1 .
( 1 ) ش : وقال ( ع ) .
( 1 ) الأصل : قيمة .
[ 306 ] الوسائل 9 : 209 / 3 .
[ 307 ] الوسائل 9 : 210 / 5 .
[ 308 ] الوسائل 9 : 211 / 8 .