تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

المحرم ، فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم . [ 264 ] 3 - قال الصادق عليه السّلام : المحرم إذا أصاب حمامة ، ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ، ففيه حمل ، وإنّ من وطئ ( 1 ) البيض ، فعليه درهم . [ 265 ] وسئل عليه السّلام عن ( 1 ) رجل قتل فراخا ، وهو محرم في غير الحرم ، فقال : عليه حمل ، وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم . [ 266 ] وقال عليه السّلام في محرم ذبح طيرا : إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا ، فجدي ، أو حمل صغير من الضأن . [ 267 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام ( 1 ) عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ، قال : عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ بشاة ، ويتصدّق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرّك ، تصدّق بقيمته ورقا يشتري علفا ، يطرحه لحمام الحرم . [ 268 ] 4 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم ، فإنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكلّ فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرّك ، فدرهم ، وللبيض نصف درهم . [ 269 ] 5 - قال الرضا عليه السّلام : من أصاب طيرا في الحرم وهو محلّ ، فعليه القيمة [ والقيمة ] ( 1 ) درهم يشتري به علفا لحمام الحرم . [ 270 ] وقال الصادق عليه السّلام : في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ،

هامش
[ 264 ] الوسائل 9 : 193 / 1 .
( 1 ) ش وم : وإن وطئ .
[ 265 ] الوسائل 9 : 193 / 4 .
( 1 ) ليس في م .
[ 266 ] الوسائل 9 : 194 / 6 .
[ 267 ] الوسائل 9 : 194 / 8 .
( 1 ) م : وسئل ( ع ) .
[ 268 ] الوسائل 9 : 195 / 11 .
[ 269 ] الوسائل 9 : 196 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من م وش والوسائل .
[ 270 ] الوسائل 9 : 196 / 5 .