قال : لا بأس . [ 167 ] وسئل عليه السلام عن المحرم يعصر الدمّل ، ويربط على القرحة ، قال : لا بأس ( 1 ) . [ 168 ] وقال عليه السّلام : إذا خرج بالمحرم الخراج ، أو الدمّل ، فليربطه . [ 169 ] وروي : فليبطَّه . [ 170 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم تكون به شجّة ، أيداويها أو يعصّبها بخرقة ؟ قال : نعم ، كذلك القرحة تكون في الجسد . [ 171 ] وروي : أنّه يجوز له سدّ ( 1 ) أذنيه بالقطن إذا خاف المرض ، وإلَّا فلا . [ 172 ] وروي : جواز قطع البثرة ( 1 ) التي تؤذيه . [ 173 ] وروي : جواز فتحه جرحه إذا آذاه . [ 174 ] وسئل الكاظم عليه السّلام عن المحرم ، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . [ 175 ] 12 - قال الصادق عليه السّلام : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه يعني من أسفل . [ 176 ] وقال عليه السّلام : يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : أضح لمن أحرمت له .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 256
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٥٦
هامش
[ 167 ] الوسائل 9 : 156 / 5 .
( 1 ) زاد في ش : وقال ( ع ) : لا بأس بأن يعصّب المحرم رأسه من الصداع ، الوسائل 9 : 156 / 4 .
[ 168 ] الوسائل 9 : 156 / 6 .
[ 169 ] الوسائل 9 : 156 / 6 .
[ 170 ] الوسائل 9 : 156 / 7 .
[ 171 ] الوسائل 9 : 156 / 8 .
( 1 ) أثبتناه من ش ، وفي الأصل وم : شدّ .
[ 172 ] الوسائل 9 : 157 / 9 .
( 1 ) الأصل : البسرة .
[ 173 ] الوسائل 9 : 159 / 1 .
[ 174 ] الوسائل 9 : 142 / 3 .
( 1 ) زاد في ش : وروي : لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته ، الوسائل 9 : 142 / 1 .
[ 175 ] الوسائل 9 : 143 / 1 .
[ 176 ] الوسائل 9 : 143 / 2 .