[ 12 ] وقال عليه السّلام : لا تشتره في الحرم إلَّا مذبوحا قد ذبح في الحلّ ، ثمّ ادخل الحرم ، فلا بأس به للحلال . [ 13 ] وسئل عليه السّلام عن حمام ذبح في الحلّ ، قال : لا يأكله محرم ، وإذا أدخل ( 1 ) مكَّة ، أكله المحلّ بمكَّة ، وإذا ادخل الحرم حيّا ، ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله ، لأنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه . وهنا معارض ، حمل على الذبح في الحرم . 6 - يحرم على المحرم صيد البرّ وهو ما يبيض ويفرخ فيه ( ويحلّ له صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ فيه ) ( 1 ) ويحرم عليه ما يكون في البرّ والبحر ، كالطير . [ 14 ] قال الصادق عليه السّلام : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل طريّه ومالحه ويتزوّد ، قال اللَّه تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ » ( 1 ) وقال : فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام ، يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ ، فهو من صيد البرّ ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر ، فهو من صيد البحر . [ 15 ] وقال عليه السّلام : الجراد من البحر ، وقال : كلّ شيء يكون في البرّ والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله ، فعليه الفداء . [ 16 ] وروي : لا يأكل المحرم طير الماء . 7 - يحرم صيد المحرم ، الجراد ، وأكله ، وقتله ، إلَّا أن لا يمكن التحرّز منه . [ 17 ] مرّ عليّ عليه السّلام على قوم يأكلون جرادا ، فقال : سبحان اللَّه وأنتم محرمون ، فقالوا : إنّما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارموه في الماء إذا .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 237
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٣٧
هامش
[ 12 ] الوسائل 9 : 80 / 1 .
[ 13 ] الوسائل 9 : 80 / 4 .
( 1 ) م : دخل .
( 1 ) ليس في ش .
[ 14 ] الوسائل 9 : 81 / 1 .
( 1 ) المائدة : 96 .
[ 15 ] الوسائل 9 : 82 / 2 .
[ 16 ] الوسائل 9 : 83 / 4 .
[ 17 ] الوسائل 9 : 83 / 1 .