تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

[ 816 ] وروي : أنّ ذلك لما سوى عمّار الدار ، فإنّها لا تهاج . [ 817 ] وسئل عليه السّلام : عن قتل الذرّ ، فقال : اقتلهنّ إن أذينك أو لم يؤذينك . [ 818 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بقتل النمل ( 1 ) ( أذينك أو لم يؤذينك ) ( 1 ) . [ 819 ] ( وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام : عن قتل النمل ) ( 1 ) أيصلح ؟ قال : لا تقتلها إلَّا أن تؤذيك . [ 820 ] وسئل عليه السّلام : عن قتل الهدهد ، فقال : لا تؤذه ( 1 ) ولا تذبحه فنعم الطير هو . [ 821 ] وروي : إذا رأيت حيّة في طريق فاقتلها . [ 822 ] وروي : الأمر بقتل الحيّة التي تؤذي فراخ العصفور . [ 823 ] وقال عليه السّلام : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره . [ 824 ] وروي : أنّ امرأة دخلت النار في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشا ( 1 ) . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يجوز وسم البهائم في آذانها وغيرها ، ويكره في وجوهها لما مرّ .

هامش
[ 816 ] الوسائل 8 : 390 / 2 .
[ 817 ] الوسائل 8 : 391 / 3 .
[ 818 ] الوسائل 8 : 391 / 4 .
( 1 ) ش : النملة .
( 1 ) ليس في ش .
[ 819 ] الوسائل 8 : 391 / 5 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 820 ] الوسائل 8 : 391 / 6 .
( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل ورض : لا تؤذوه .
[ 821 ] الوسائل 8 : 391 / 8 .
[ 822 ] الوسائل 8 : 391 / 9 .
[ 823 ] الوسائل 8 : 397 / 2 .
[ 824 ] الوسائل 8 : 397 / 1 .
( 1 ) الأصل : عطشان .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 132 | الحر العاملي