[ 745 ] وحجّ عليّ بن الحسين عليه السّلام فالتاثت ( 1 ) عليه الناقة في سيرها ، فأشار إليها بالقضيب ، ثمّ قال : آه ، لولا القصاص ، وردّ يده عنها . [ 746 ] وروي : أنّه يجوز ضربها على وجهها ، وأن يسمها بالنار . [ 747 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن سمة المواشي ، فقال : لا بأس بها ، إلَّا في الوجوه . [ 748 ] وقال له رجل : أسم الغنم في وجوهها ؟ قال : سمها في آذانها . [ 749 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إذا عثرت الدابّة تحت الرجل ، فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا لربّه . [ 750 ] وسئل الصادق عليه السّلام : متى أضرب دابّتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مزودها . [ 751 ] وروي : أنّه ينبغي التواضع عند اختيال البغل والحمار ، ووضع الوجه على السرج أو القربوس . الخامس : في تأديب الدوابّ ، والمسابقة وتأتي في محلَّها [ 752 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنّما يريد بذلك التصحّح ، قال : لا بأس بذلك إلَّا اللهو ( 1 ) . [ 753 ] وقال الصادق عليه السّلام ( 1 ) : لا سبق إلَّا في خفّ ، أو حافر ، أو نصل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 123
مساهمون: الحر العاملي
ص١٢٣
هامش
[ 745 ] الوسائل 8 : 354 / 15 .
( 1 ) التاث فلان في عمله : أي أبطأ ( اللسان : لوث ) .
[ 746 ] الوسائل 8 : 354 / 14 .
[ 747 ] الوسائل 8 : 355 / 1 .
[ 748 ] الوسائل 8 : 355 / 2 .
[ 749 ] الوسائل 8 : 356 / 2 .
[ 750 ] الوسائل 8 : 356 / 1 .
[ 751 ] الوسائل 8 : 358 / 1 .
[ 752 ] الوسائل 8 : 361 / 5 .
( 1 ) الأصل : للَّهو .
[ 753 ] الوسائل 8 : 361 / 2 .
( 1 ) ش : وقال ( ع ) .