تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

يأخذها ، ولا تحلّ الزّكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزّكاة أن يأخذ الزّكاة . ( 1 ) [ 20 ] وروي : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة ، لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة . [ 21 ] ( 1 ) وقال عليه السّلام : تحرم الصّدقة على من عنده قوت السّنة . 5 - لا يجوز دفع الزّكاة إلى واجب النّفقة على الدّافع . [ 22 ] قال الصّادق عليه السّلام : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والأمّ ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك إنّهم عياله لازمون له . [ 23 ] وقال رجل لموسى بن جعفر عليه السّلام : من الَّذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزّكاة عليهم ؟ قال : أبوك ، وأمّك ، قال : أبي وأمّي ؟ قال : الولدان والولد . [ 24 ] وروي : أنّه لا يعطى منها الجدّ ، ولا الجدّة . 6 - رخّص في دفع الزكاة إلى واجب النّفقة للتّوسعة لا لقدر الكفاية . [ 25 ] روي في رجل له عشر من العيال ، وهو يقوتهم قوتا شديدا ، وليس له حرفة ، له إذا حضرت الزّكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع عليهم بها النّفقة ؟ قال : نعم ، ولكن يخرج منها الشّيء الدّرهم . [ 26 ] وروي : ينظر إلى زكاة ماله فليخرج منها شيئا ، قلّ أو كثر فيعطيه بعض ( 1 ) من تحلّ له الزّكاة ، وليعد بما بقي من الزّكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير إسراف ، ولا يأكل هو منه .

هامش
( 1 ) ليس في ش
[ 20 ] الوسائل 6 : 160 / 7
( 1 ) الوسائل 6 : 160 / 10
[ 22 ] الوسائل 6 : 165 / 1
[ 23 ] الوسائل 6 : 165 / 2
[ 24 ] الوسائل 6 : 166 / 3
[ 25 ] الوسائل 6 : 166 / 1
[ 26 ] الوسائل 6 : 167 / 2
( 1 ) ش : يعني