أو ساق صاع ( 1 ) أو بعض صاع ، فليس فيه شيء . [ 3 ] وقال عليه السّلام : إن أخرجت شيئا قدر مالا تجب فيه الصّدقة أصنافا شتّى ، لم تجب فيه الزّكاة واحدة . [ 4 ] وسئل الصّادق عليه السّلام ، هل على العنب زكاة ، وإنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرّصه ، أخرج زكاته . [ 5 ] وقال عليه السّلام : ليس في النّخل صدقة حتّى تبلغ خمسة أو ساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أو ساق زبيبا . [ 6 ] وقال عليه السّلام : ليس في أقلّ من خمسة أو ساق زكاة ، والوسق : ستّون صاعا . الثّاني : في استحباب الزّكاة فيما نقص عن النّصاب [ 7 ] سئل الصّادق عليه السّلام ، في كم تجب الزّكاة ، من الحنطة ، والشّعير ، والزّبيب ، والتّمر ؟ قال : في ستّين صاعا . [ 8 ] وسئل عليه السّلام عن الزّكاة ، في كم تجب في الحنطة والشّعير ؟ فقال : في وسق . [ 9 ] وقال عليه السّلام : لا تجب الزّكاة إلَّا في وسقين ، والوسق : ستّون صاعا . [ 10 ] وقال عليه السّلام في صدقة الحنطة والتّمر : يزكَّى ما يخرج منه قليلا أو كثيرا من كلّ عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 54
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٤
هامش
( 1 ) ليس في رض
[ 3 ] الوسائل 6 : 122 / 1
[ 4 ] الوسائل 6 : 119 / 1
[ 5 ] الوسائل 6 : 120 / 7
[ 6 ] الوسائل 6 : 121 / 9
[ 7 ] الوسائل 6 : 121 / 10
[ 8 ] الوسائل 6 : 124 / 4
[ 9 ] الوسائل 6 : 123 / 1
[ 10 ] الوسائل 6 : 123 / 2