خلص من الفضّة لسنة واحدة . 5 - في اشتراط كون النّقدين منقوشين دراهم أو دنانير فلا زكاة في التّبر والسّبائك والنّقار لما مرّ ( 1 ) . [ 16 ] وقال الباقر عليه السّلام : ليس في نقر الفضّة زكاة . [ 17 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ليس في التّبر زكاة ، إنّما هي على الدّنانير والدّراهم . [ 18 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المال الَّذي لا يعمل به ولا يقلب ، فقال : تلزمه الزّكاة في كلّ سنة إلَّا أن يسبك . [ 19 ] وقال عليه السّلام : كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك [ فيه ] ( 1 ) زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قيل : وما الرّكاز ؟ قال : الصّامت المنقوش . [ 20 ] وقال عليه السّلام : ليس في سبائك الذّهب ونقر الفضّة شيء من الزّكاة . 6 - في عدم وجوب زكاة الحلَّي وأنّه يستحبّ تزكيته بإعارته لمن يؤمن منه إفساده . [ 21 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحلَّي أيزكَّى ؟ قال : إذا لا يبقى منه شيء . [ 22 ] وسئل عليه السّلام عن الحلَّي فيه زكاة ؟ قال : لا ، ولو بلغ مائة ألف . [ 23 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يجعل لأهله الحلَّي من مائة دينار والمائتي دينار ، فعليه الزّكاة ؟ فقال : ليس فيه زكاة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 47
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٧
هامش
( 1 ) ش وم : وقد مرّ
[ 16 ] الوسائل 6 : 105 / 1
[ 17 ] الوسائل 6 : 105 / 3
[ 18 ] الوسائل 6 : 105 / 4
[ 19 ] الوسائل 6 : 105 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 20 ] الوسائل 6 : 105 / 2
[ 21 ] الوسائل 6 : 106 / 1
[ 22 ] الوسائل 6 : 106 / 4
[ 23 ] الوسائل 6 : 107 / 6