إنّما الصّدقات على السّائمة الرّاعية . وهنا معارض حمل ( 1 ) على الاستحباب . 6 - يشترط فيها أن لا يكون عوامل لما مرّ . [ 8 ] وكان عليّ عليه السّلام : لا يأخذ من جمال العمل صدقة . [ 9 ] وقال الباقر عليه السّلام : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثّلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدّواجن والعوامل فليس فيها شيء . وهنا معارض ، وحمل على الاستحباب . 7 - يشترط فيها الحول . [ 10 ] قال الباقر عليه السّلام : لا يزكَّى من الإبل ، والبقر ، والغنم ، إلَّا ما حال عليها الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن . 8 - يشترط مضيّ حول للصّغار من حيث الولادة ، فلا يكفي فيها حول الأمّهات . [ 11 ] قال الباقر عليه السّلام : ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج . 9 - يكفي في الحول دخول الثّاني عشر لما يأتي . 10 - يشترط الملك والتّمكَّن من التّصرّف لما مرّ . 11 - يشترط استمرار النّصاب طول الحول لما يأتي . [ 12 ] 12 - قال الصّادق عليه السّلام : لا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين ( 1 ) المجتمع .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 35
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٥
هامش
( 1 ) - م : وحمل
[ 8 ] الوسائل 6 : 80 / 4
[ 9 ] الوسائل 6 : 81 / 6
[ 10 ] الوسائل 6 : 82 / 2
[ 11 ] الوسائل 6 : 83 / 1
[ 12 ] الوسائل 6 : 85 / 2
( 1 ) ليس في رض