تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١

[ أقول ( 1 ) : وحمل على الاستحباب ، وعلى من اقترض منها ] ( 1 ) . 11 - من كان عليه دين أو مهر غير موجود عنده فلا زكاة عليه . [ 36 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكَّيه ولا يزكَّي ما عليه من الدّين ، إنّما الزّكاة على صاحب المال . [ 37 ] وروي في رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه ، قال : لا تجب عليه الزّكاة إلَّا في ماله . [ 38 ] وروي : يزكَّي ( ماله ولا يزكَّي ) ( 1 ) ما عليه من الدّين ، إنّما الزّكاة على صاحب المال . ( 1 ) 12 - تجب الزّكاة مع الشّرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر لما مرّ . [ 39 ] وقال الباقر عليه السّلام : أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول فإنّه يزكَّيه ، وإن كان عليه من الدّين مثله أو أكثر منه فليزكّ ما في يده .

هامش
( 1 ) ليس في ش
( 1 ) أثبتناه من ش وم
[ 36 ] الوسائل 6 : 69 / 1
[ 37 ] الوسائل 6 : 69 / 2
[ 38 ] الوسائل 6 : 69 / 3
( 1 ) ليس في رض
( 1 ) سقط هذا الحديث من ش وم
[ 39 ] الوسائل 6 : 70 / 1
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 31 | الحر العاملي