[ الباب ] الرّابع : فيمن تجب عليه الزّكاة ، ومباحثه اثنى عشر ( * ) 1 - تجب على البالغ العاقل ، لا الطَّفل والمجنون . [ 1 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت ( 1 ) له ضامن والرّبح لليتيم . [ 2 ] وقال عليه السّلام : ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من النّاس . [ 3 ] وقال عليه السّلام في اليتامى : إذا وجبت عليهم الصّلاة ، وجبت عليهم الزّكاة . [ 4 ] وقال عليه السّلام : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ( 1 ) ، وليس على
هامش
( * ) الباب الرّابع وفيه : 39 حديثا
[ 1 ] الوسائل 6 : 54 / 1
( 1 ) - ش : فإنّك
[ 2 ] الوسائل 6 : 54 / 3
[ 3 ] الوسائل 6 : 55 / 5
[ 4 ] الوسائل 6 : 56 / 11
( 1 ) م : الصّلاة