[ 14 ] وقال عليه السّلام في قوله : لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرّجل يومين متواليين من غير إفطار . [ 15 ] وقال عليه السّلام : إذا أفطر من اللَّيل ، فهو فصل . [ 16 ] وروي : لا قران بين صومين . [ 17 ] وروي في تقديم الصّلاة على الإفطار : لأنّه قد حضرك فرضان : الإفطار ، والصّلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصّلاة . 4 - صوم الصّمت لما مرّ . [ 18 ] وقال عليه السّلام : لا صمت يوما إلى اللَّيل . [ 19 ] وقال عليه السّلام : وصوم الصّمت حرام . [ 20 ] وقال عليه السّلام : ليس في أمّتي رهبانيّة ولا سياحة ( 1 ) ولا زمّ يعني : السّكوت .
5 - صوم نذر المعصية
لما يأتي . [ 21 ] وقال عليه السّلام : وصوم نذر المعصية حرام . [ 22 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا نذر في المعصية . 6 - صوم عاشوراء للتّبرّك لما مرّ . 7 - صوم الاثنين تبرّكا لما مرّ . 8 - صوم الواجب في السّفر والمرض ( 1 ) إلَّا ما استثني لما مرّ .