تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

فقال : في إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قيل : فإن لم أقو على كلتيهما ؟ قال : ما أيسر ليلتين فيما تطلب ، قيل : فربّما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك ، قال : ما أيسر أربع ليال ( 1 ) تطلبها فيها . [ 118 ] 8 - كان أبو جعفر عليه السّلام إذا كان ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، أخذ في الدّعاء ، حتّى يزول اللَّيل ، فإذا زال اللَّيل ، صلَّى . [ 119 ] 9 - سئل الصّادق عليه السّلام عن ليلة القدر كانت أو تكون في كلّ عام ، فقال : [ له عليه السّلام ] ( 1 ) لو رفعت ليلة القدر ، لرفع القرآن . 10 - تستحبّ الاستعاذة من قضاء السّوء فيها . [ 120 ] فقد روي : أنّه يقدّر ما يكون من أمر السّنة فيها من خير أو شرّ ، وأنّ للَّه فيه المشيّة يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب . 11 - تستحبّ قراءة العنكبوت والرّوم فيها لما مرّ . [ 121 ] 12 - سئل أحدهما عليهما السّلام عن [ علامة ] ( 1 ) ليلة القدر ، فقال : علامتها أن تطيب ريحها ، وإن كانت في برد دفئت ، وإن كانت في حرّ بردت فطابت . [ 122 ] وروي : أنّ يومها مثل ليلتها . الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - لا يجب التّتابع في قضاء [ شهر ] ( 1 ) رمضان لما مرّ .

هامش
( 1 ) ليس في ش
[ 118 ] الوسائل 7 : 260 / 4
[ 119 ] الوسائل 7 : 260 / 5
( 1 ) أثبتناه من رض وم ، وفي ش : فقال له :
[ 120 ] الوسائل 7 : 256 / 1 و 3
[ 121 ] الوسائل 7 : 256 / 1
( 1 ) أثبتناه من رض وم
[ 122 ] الوسائل 7 : 262 / 15
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ