تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

[ 34 ] روي : أنّ المستحاضة إذا تركت الغسل في شهر رمضان فصامت ، تقضي صومها . 7 - ترك غسل الحيض . [ 35 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا طهرت بليل من حيضتها ، ثمّ توانت في أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم . 8 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه ، قال : إن كان وضوءه لصلاة فريضة ، فلا شيء عليه ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة ، فعليه القضاء . [ 37 ] وسئل عليه السّلام عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس . [ 38 ] وروي : أنّه لا شيء عليه إذا تمضمض ودخل الماء حلقه ولم يتعمّد وإن كرّره ثلاثا . 9 - تعمّد القيء ، فإن ذرعه لم يقض . [ 39 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا تقيّأ الصّائم ، فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ ، فليتمّ صومه . [ 40 ] وقال عليه السّلام في الَّذي يذرعه القيء وهو صائم : يتمّ صومه ولا يقضي . [ 41 ] وقال عليه السّلام : من تقيّأ وهو صائم ، فعليه القضاء . 10 - التّناول بغير مراعاة للفجر ، ثمّ يظهر التّناول بعده وإن أخبر ببقاء اللَّيل فصدّق أو بالفجر فظنّ الكذب .

هامش
[ 34 ] الوسائل 7 : 45 / 1
[ 35 ] الوسائل 7 : 48 / 1
( 1 ) الوسائل 7 : 49 / 1
[ 37 ] الوسائل 7 : 50 / 4
[ 38 ] الوسائل 7 : 50 / 5
[ 39 ] الوسائل 7 : 61 / 3
[ 40 ] الوسائل 7 : 61 / 4
[ 41 ] الوسائل 7 : 61 / 6