تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

[ 2 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله ( 1 ) أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النّهار ؟ فقال : [ نعم ] ( 1 ) له أن يصومه ( 1 ) ويعتدّ به من شهر رمضان . [ 3 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه الأيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصّيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشّمس ، فإذا ( 1 ) زالت الشّمس فإن كان نوى الصّوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر ، قيل : فإن نوى الإفطار ، يستقيم له أن ينوي الصّوم بعد ما زالت الشّمس ؟ قال : لا . [ 4 ] وروي فيمن أصبح فلم يأكل إلى العصر : يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان . وحمل على أوّل وقت العصر وهو الزّوال . 6 - يجوز تجديد النّيّة في النّذر المطلق ونحوه قبل الزّوال إن لم [ يكن ] ( 1 ) أفطر . [ 5 ] سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن رجل جعل للَّه ( 1 ) عليه الصّيام شهرا فيصبح وهو ينوي ( 1 ) الصّوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصّوم ( فيبدو له فيصوم ) ( 1 ) ، قال : هذا كلَّه جائز .

هامش
[ 2 ] الوسائل 7 : 5 / 6
( 1 ) الأصل : له
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
( 1 ) م ورض : يصوم
[ 3 ] الوسائل 7 : 6 / 10
( 1 ) الأصل : فإن
[ 4 ] الوسائل 7 : 6 / 9
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 5 ] الوسائل 7 : 5 / 4
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل ، وفي الأصل : اللَّه
( 1 ) ش : لا ينوي
( 1 ) ليس في رض