[ الباب ] الحادي عشر : في جواز تصرّف الشّيعة في الأنفال وحقوق الإمام مع تعذّر الإيصال وقد مرّ . ( * ) [ 1 ] وقال عليّ عليه السّلام : هلك النّاس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ . [ 2 ] وقال عليه السّلام لفاطمة : أحلَّي نصيبك [ من الفيء ] ( 1 ) لآباء شيعتنا ليطيبوا . [ 3 ] وقال رجل للصّادق عليه السّلام : حلَّل لي الفروج ففزع ، فقيل له : إنّما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة ، أو شيئا أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشّاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما تولَّد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال ، أما والله لا يحلّ إلَّا لمن أحللنا له .
هامش
( * ) الباب الحادي عشر وفيه : 6 أحاديث
[ 1 ] الوسائل 6 : 378 / 1
[ 2 ] الوسائل 6 : 381 / 10
( 1 ) أثبتناه من رض وم والوسائل
[ 3 ] الوسائل 6 : 379 / 4