تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

لم يجد موافقا . 7 - يستحبّ تخصيص الجيران والأقارب بها ( 1 ) وببعضها مع الاستحقاق لما مرّ . [ 65 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الفطرة ، فقال : الجيران أحقّ بها . 8 - يجوز إعطاؤها لواحد ، ويستحبّ قسمتها على جماعة . [ 66 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به . [ 67 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن صدقة الفطرة ، يعطيها ( 1 ) رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال : تفرّقها أحبّ إليّ ، قيل ( 1 ) : فاعطي الرّجل الواحد ثلاثة أصيع ، أو أربعة أصيع ؟ قال : نعم . 9 - يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من صاع ، ويجوز إعطاء ما زاد . [ 68 ] قال الصّادق عليه السّلام : ( لا تعط أحدا أقلّ من رأس . ( 1 ) [ 69 ] ( وقال عليه السّلام ) ( 1 ) : لا بأس أن يعطي الرّجل الرّجل عن رأسين ، وثلاثة ، وأربعة ، يعني : الفطرة . [ 70 ] وروي : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن

هامش
( 1 ) ش وم : أو ، وفي رض : أو بعضها
[ 65 ] الوسائل 6 : 251 / 5
[ 66 ] الوسائل 6 : 253 / 6
[ 67 ] الوسائل 6 : 252 / 1
( 1 ) الأصل : ويعطيها
( 1 ) ليس في ش
[ 68 ] الوسائل 6 : 252 / 2
( 1 ) ليس في ش
[ 69 ] الوسائل 6 : 252 / 3
( 1 ) ليس في ش
[ 70 ] الوسائل 6 : 252 / 4