تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

الصّبح فزد ركعة إلى الرّكعتين اللَّتين صلَّيتهما قبل ، واجعله وترا . [ 266 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : أوتر بعد ما طلع الصّبح ( 1 ) ؟ قال : لا . [ 267 ] وقيل له عليه السّلام : أقوم وأنا أتخوّف الفجر ، قال : فأوتر ، قيل : فانظر فإذا عليّ ليل ، قال : فصلّ صلاة اللَّيل . [ 268 ] وروي : صلاة اللَّيل مثنى ، مثنى ، وإذا خفت الصّبح فأوتر بواحدة ، إنّ اللَّه يحبّ الوتر لأنّه واحد . الخامس : تقديم صلاة الليل على الانتصاف [ 269 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّلاة في الصّيف في اللَّيالي القصار صلاة اللَّيل في أوّل اللَّيل فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت . [ 270 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يخاف الجنابة في السّفر أو في البرد فيعجّل صلاة اللَّيل والوتر في أوّل اللَّيل ، فقال : نعم . [ 271 ] وقال عليه السّلام : إن خشيت أن لا تقوم في آخر اللَّيل أو كانت بك علَّة ، أو أصابك برد ، فصلّ وأوتر في أوّل اللَّيل في السّفر . [ 272 ] وروي : إنّ وقت صلاة اللَّيل في السّفر من حين تصلَّي العتمة إلى أن ينفجر الصّبح . [ 273 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بصلاة اللَّيل فيما بين أوّله إلى آخره ، إلَّا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف اللَّيل .

هامش
[ 266 ] الوسائل 3 : 188 / 6
( 1 ) الوسائل : يطلع الفجر
[ 267 ] الوسائل 3 : 188 / 8
[ 268 ] الوسائل 3 : 188 / 11
[ 269 ] الوسائل 3 : 184 / 16
[ 270 ] الوسائل 3 : 183 / 10
[ 271 ] الوسائل 3 : 183 / 12
[ 272 ] الوسائل 3 : 182 / 5
[ 273 ] الوسائل 3 : 183 / 9