الثّاني : في أحكام إتيان المسجد ودخوله وهي اثنا عشر 1 - يكره تأخّر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير عذر ، ويستحبّ ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد ومشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته . [ 1132 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : لا صلاة لجار مسجد إلَّا في مسجده . وأبطأ أناس في عهده عليه السّلام عن الصّلاة في المسجد ، فقال : ليوشك قوم يدعون الصّلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم . [ 1133 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا صلاة لمن لم يشهد الصّلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا . [ 1134 ] ورفع إلى [ عليّ ] ( 1 ) عليه السّلام بالكوفة : إنّ قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصّلاة جماعة في المسجد ، فقال عليه السّلام : ليحضرنّ معنا [ الصّلاة ] ( 1 ) جماعة أو ليتحوّلنّ عنّا فلا يجاورنا ولا نجاورهم . [ 1135 ] وقال عليه السّلام : إنّ قوما لا يحضرون الصّلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون . وقال الصّادق عليه السّلام : فامتنع المسلمون من ( 1 ) مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتّى حضروا الجماعة مع المسلمين . [ 1136 ] قال عليه السّلام : من صلَّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 174
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧٤
هامش
[ 1132 ] الوسائل 3 : 478 / 1 و 2
[ 1133 ] الوسائل 3 : 478 / 3
[ 1134 ] الوسائل 3 : 479 / 7
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل .
( 1 ) أثبتناه من رض
[ 1135 ] الوسائل 3 : 479 / 9
( 1 ) ليس في رض
[ 1136 ] الوسائل 3 : 480 / 10