[ 847 ] وقال عليه السّلام : إنّي لأمقت الرّجل أرى في رجله نعلا غير مخصرة . [ 848 ] 4 - كره الصّادق عليه السّلام عقد شراك النّعل ، وأخذ نعل أحدهم وشراكها معقود أحدهم ( 1 ) فحلّ شراكها ، ثمّ قال : لا تعد . [ 849 ] وكان الباقر عليه السّلام يطيل ذوائب نعليه . 5 - يستحبّ هبة الشّسع والنّعل للمؤمن . [ 850 ] ( 1 ) انقطع شسع نعل الصّادق عليه السّلام فأعطاه رجل شسعا فأصلح به نعله ، ثمّ قال : من حمل مؤمنا على شسع حمله اللَّه على ناقة دمكاء حين يخرج من قبره حتّى يقرع باب الجنّة . 6 - يكره المشي في نعل واحدة لغير ضرورة . [ 851 ] نهى صلَّى اللَّه عليه وآله أن يمشي الرّجل في نعل واحدة ، وأن يتنعّل الرّجل وهو قائم . [ 852 ] وروي : لا تمش في فرد نعل . [ 853 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : من مشى في حذاء واحد فأصابه مسّ من الشّيطان لم يدعه إلَّا ما شاء اللَّه . [ 854 ] وروي : لا تمش في حذاء واحد لأنّه إن أصابك مسّ من الشّيطان لم يكد يفارقك إلَّا ما شاء اللَّه . [ 855 ] وخرج الصّادق عليه السّلام وهو يريد أن يعزّي ذا قرابة له بمولود له فانقطع شسع نعله فتناول نعله ، ثمّ مشى حافيا حتّى دخل على الرّجل الَّذي أتاه
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 131
مساهمون: الحر العاملي
ص١٣١
هامش
[ 847 ] الوسائل 3 : 383 / 6
[ 848 ] الوسائل 3 : 383 / 1 و 2
( 1 ) ليس في باقي النّسخ .
[ 849 ] الوسائل 3 : 383 / 3
( 1 ) الوسائل 3 : 384 / 1
[ 851 ] الوسائل 3 : 392 / 6
[ 852 ] الوسائل 3 : 391 / 4
[ 853 ] الوسائل 3 : 391 / 3
[ 854 ] الوسائل 3 : 391 / 1
[ 855 ] الوسائل 3 : 384 / 1